ثلاثة محظورات أساسية على الأطفال وفق القانون الإسلامي والقوانين المعاصرة
في إطار الحرص على حماية الطفولة وصون كرامة الأطفال، وضعت القوانين المعاصرة محظورات صارمة تتماشى مع تعاليم ديننا الحنيف في حفظ حقوق الصغار وضمان نشأتهم في بيئة آمنة ومستقرة.
المحظور الأول: منع تشغيل الأطفال في الأعمال الخطرة
تنص المادة 65 من قانون الطفل على حظر تشغيل الطفل في أي من أنواع الأعمال التي يمكن، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر. وهذا يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تحث على حماية الضعفاء والمحافظة على سلامة الأطفال.
كما يحظر بشكل قاطع تشغيل أي طفل في أسوأ أشكال عمل الأطفال المعرفة في الاتفاقية الدولية رقم 182 لسنة 1999، مع مراعاة وضع نظام محكم لتشغيل الأطفال في الأعمال المناسبة وفقاً لمراحل السن المختلفة.
المحظور الثاني: ضمان الحقوق المالية للأطفال المحتاجين
وفقاً للمادة 49 من القانون، يحق للأطفال في الحالات التالية الحصول على معاش شهري لا يقل عن ستين جنيهاً:
- الأطفال الأيتام أو مجهولو الأب أو الأبوين
- أطفال الأم المعيلة وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت
- أطفال المحتجز قانونياً أو المسجون لمدة لا تقل عن شهر
وهذا النهج يعكس روح التكافل الاجتماعي الذي يحث عليه الإسلام في رعاية الأيتام والمحتاجين.
المحظور الثالث: تنظيم تسجيل المواليد وحماية حقوق الأمهات
تحدد المادة 15 من القانون الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الولادة، بدءاً من والد الطفل إذا كان حاضراً، ثم والدة الطفل بشرط إثبات العلاقة الزوجية، إضافة إلى مديري المستشفيات والمؤسسات الصحية.
وللأم الحق في الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد، واستخراج شهادة ميلاد له مدوناً بها اسمها، مما يضمن حفظ النسب وحماية حقوق الطفل.
العقوبات والضمانات
يعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين مائتي وخمسمائة جنيه كل من يخالف أحكام التوليد، مع تشديد العقوبة في حالة العود.
كما يُشترط على المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد إبلاغ وزارة الصحة بأي تغيير في محل الإقامة خلال ثلاثين يوماً، وإلا تعرضن لشطب أسمائهن من السجل المعد لذلك.
إن هذه المحظورات والضوابط تهدف إلى بناء مجتمع متماسك يحافظ على كرامة الطفولة ويضمن نشأة الأجيال القادمة في بيئة آمنة ومستقرة، تتماشى مع قيمنا الإسلامية الأصيلة.